ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، وكمال عقله، واسلامه، وسلامة المرأة من الحيض والنفاس، وقدرته على المطهر، عمدا فاتت أو سهوا، أو بنوم أو سكر، وقد دلت عليه الأخبار السالفة.
ودل على إخراج الصبي والمجنون حديث: (رفع القلم) (1). وعلى إحراج الكافر: (قل للذين كفروا) الآية (2)، وخبر: (الاسلام يجب أو يهدم ما قبله) (3). وعلى إخراج الحائض والنفساء ما سلف. واما السكران فلأنه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. واما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.
الرابعة: لا يجب القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت في المشهور لان زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه.
ولتبعية القضاء لوجوب الأداء.
ولرواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: (لا شئ عليه) (4) وعن حفص ابن البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عنه) (5) ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه السلام (6) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام (7) وكذا مكاتبة أيوب
صفحة ٤٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢