ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الشاذكونة (1) عليها الجنابة بنص الباقر والصادق (عليهما السلام) (2)، ولا يستقر الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه.
وعن كل مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، والنص (3).
وعما أمر الشرع بتعظيمه، كالمصحف، والضرائح المقدسة.
والواجب ذهاب العين والأثر، ولا عبرة بالرائحة واللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، والرواية (4). ويستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم واسكان الشين - وهو المغرة (5) - بتحريك الغين المعجمة - وشبهه، للنص (6) لتزول صورته من النفس. ويستحب حت دم الحيض وقرصه (7) وليسا بشرطين في الغسل.
ولا يجب العصر في غير القليل من الماء. وفيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، والأولى: الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أما بول الصبي فيكفي الصب عليه، للنص (8) وفي بول الصبية قول بالمساواة، والعصر أولى.
الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزئ في الثخين كاللحاف: الدق والغمز، للرواية (9) - فلا تطهر المائعات
صفحة ١٢٣