ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار.
الثاني: لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات، فالظاهر: انعقادها إن لم نقل بالتحريم، إذ الكراهية لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة.
وتوقف فيه الفاضل من حيث النهي (1).
قلنا: ليس بنهي تحريم عندكم. وعليه يبني نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد، وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده (3) لأنه مرجوح.
ولقائل أن يقول بالصحة أيضا، لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب، وهو عنده جائز، ولأنه جوز ايقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات (3).
الثالث: يجوز إعادة الصبح والعصر في جماعة، لأن لها سببا، ولأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الصبح، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال: (لم لم تصليا معنا)؟ فقالا: كنا قد صلينا في رحلنا، فقال صلى الله عليه وآله: (إذا جئتما فصليا معنا، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة) (4).
الرابع: لو تعرض للسبب في هذه الأوقات كأن أراد الإحرام، أو دخل المسجد، أو زار مشهدا لم تكره الصلاة، لصيرورتها ذات سبب، ولأن شرعية هذه الأمور عامة.
ولو تطهر في هذه الأوقات، جاز ان يصلي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء،
صفحة ٣٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢