ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
على الأفضل كما صرح به الشيخ رحمه الله (1).
الخامسة: وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (2).
وليكن بين الصبحين، لما روى ابن قرة عن زرارة ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى: (أين السائل عن الوتر ثلاث مرات نعم ساعة الوتر هذه). ثم قام فأوتر.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبيه سنان، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم): (وهو الوتر آخر الليل) (3).
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: أأوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: (لا) (4).
وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: فعل صلاة الليل والوتر بعد الفجر، ولا تجعله عادة (5) وهو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ.
ويجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل، لما سلف، وقد سلفت رواية الحجال عن الصادق عليه السلام في تقديم ركعتين من أول الليل، فإن استيقظ صلى صلاة الليل وأوتر، وإلا صلى ركعة (6) واحتسب
صفحة ٣٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢