ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، والظاهر أن المجيب الامام (1).
قلت: هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة، فقال: (لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت) (2).
وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر في السفر أول الليل، إذا لم يستطيع أن يصلي في آخره، قال: (نعم) (3)، وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.
ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد (4)، وعن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر (5).
تنبيهات:
الأول: هذا التقديم جائز للعذر، والقضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء (6).
صفحة ٣٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢