ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقد أخذه من تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الأخبار هنا (1) وتبعه في التذكرة (2).
وهو منظور فيه وجهين:
أحدهما: منع الدلالة على المدعى، لأنه بناه على إن القامة ذراع واستشهد بما ذكر، ومن أين يعلم أن هذه القامة مفسرة لتلك القامة! والظاهر تغايرهما بدليل قوله: (فإذا مضى من فيئه ذراع... وذراعان)، ولو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنى، بل ولا للتقدير بالذراع والذراعين.
ويؤيد أن المراد بالقامة قامة الإنسان قوله عليه السلام: (فإذا بلغ فيؤك ذراعا... وذراعين) تطبيقا لبعض الكلام على بعض. ويدل عليه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر). فقلت له: إن الجدر تختلف، بعضها قصير وبعضها طويل. فقال:
(كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة) (3) وهذا ينبو عن حمل القامة على الذراع.
الثاني: ان دلالة هذه على الأقدام السالفة إنسب، كما عقله جماعة من الأصحاب (4) فإن الذراع قدمان غالبا.
وقد قال ابن الجنيد: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال شيئا من
صفحة ٣٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢