759

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والدليل على صحته بعد الاجماع ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسأله عن أفضل الأعمال، فقال: (الصلاة في أول وقتها)، ومثله رواية أم فروة عن النبي صلى الله عليه وآله (١)، ولأن في تقديمها احتياطا للفرض وفي التأخير تغريرا به لجواز المانع.

وحينئذ نقول ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله لأمته هو الأفضل، لاعتضاده بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/185" target="_blank" title="سورة البقرة: 185">﴿يريد الله بكم اليسر﴾</a> (2) وتأخير النبي صلى الله عليه وآله جاز ان يكون لعذر، أو لبيان الجواز.

المسألة العاشرة: يخرج وقت العشاء بنصف الليل، لما مر وفي الخلاف بثلثه (3).

وفي المعتبر: يمتد إلى طلوع الفجر (4) ونقله في المبسوط عن بعض الأصحاب (5) ويظهر من الصدوق في الفقيه (6) لقول النبي صلى الله عليه وآله:

(انما التفريط ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) (7) ولا تفوت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، ولما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر) (8).

صفحة ٣٤٧