ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) (1).
وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (2). وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (3).
وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى.
أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وقد كرهه الشيخ (4) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وانهم يعتمون بالإبل، ويسمون الحلبة العتمة) (5).
قلنا: ان صح فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.
قال الشيخ: وكذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال الله تعالى:
(وحين تصبحون) (6).
ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء) (7).
وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، اما الفجر والصبح فلا (8) لنطق
صفحة ٣٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢