ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويعارض بخبر ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني من المغرب قبل سقوط الشفق) (1). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقت المغرب من حيث تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (2). فتحمل أخبار التضيق على الأفضلية جمعا.
السابعة: أول وقت المغرب غروب الشمس بالاجماع، ويمتد الفضيلة إلى غيبوبة الشفق المغربي، والاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أدائها مع العشاء، لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: واثنتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه (3).
ويختص المغرب من أول الوقت بقدر أدائها، ثم يشترك مع العشاء إلى انتصاف الليل فيختص العشاء بأربع، كما قلناه في الظهرين، لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
والشيخان والقاضي وأبو الصلاح: وقت المختار إلى غيبوبة المغربية، والمضطر إلى ربع الليل (5)، لتقدير التأخير إلى المشعر به، ولخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (فإنك في وقت إلى ربع الليل) (6) وعنه بلفظ آخر:
(فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل) (7)، ويحمل على الفضيلة. الثامنة: يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر، قال في
صفحة ٣٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢