ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (1). وروى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (2).
وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.
الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضرا وسفرا، للمختار وغيره. ورواه العامة عن: علي عليه السلام (3) وابن عباس (4) وابن عمر (5) وأبو موسى (6) وجابر (7) وسعد بن أبي وقاص (8) وعائشة (9).
وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر (10) وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا مطر (11)
صفحة ٣٣١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢