ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ونحمله على أنه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى: (فيجعلها الأولى) (1).
وفي خبر الصيقل عنه عليه السلام: وقد صلى ركعتين من العصر (2).
وكذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع) (3).
ويجئ على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية: يمتد وقت الفضيلة للظهر، أو الاختيار، إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص، في المشهور. والخلاف في موضعين:
أحدهما: تقدير الامتداد بما قلناه، أما الزيادة عليه فمنفية، كما ذكره الشيخ في الخلاف من الاجماع على كونه وقتا، ولا دلالة على الزائد (4).
وأما اختصاصه بالمثل، فلقول الصادق عليه السلام لعمر بن سعيد: (قل له يعني لزرارة -: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (5) وكان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.
ويقرب منه رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام: (وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)) (6) إذا اعتبرنا قامة الانسان.
ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتي جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس
صفحة ٣٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢