ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الظهر، وهو قول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم تمنعك إلا سبحتك). قال: (صدق) (1).
وعن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2).
وعن الصباح بن سيابة عنه عليه السلام: (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين) (3) ومثله عن سفيان بن السمط (4)، (و) عن مالك الجهني (5) وكذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام (6).
ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وزاد فيه: (فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر) (7).
وفهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين، وبمضمونها عبر ابنا بابويه (8) ونقله المرتضى رحمه الله في الناصرية عن الأصحاب، حيث قال:
يختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا، إلا إن الظهر قبل العصر. قال: وتحقيقه انه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان. بمعنى ذلك: أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، والظهر مقدمة،
صفحة ٣٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢