722

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام (1).

وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيرة خاتمة النوافل (2) كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان (3) وهو مشهور بين الأصحاب.

والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (4) ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة.

ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ (5).

وفي المختلف: لا مشاحة في التقديم والتأخير، لصلاحية الوقت للنافلة (6).

الثالث عشر: قد مر قراءة مائة آية في الوتيرة. وروى ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: انه كان يقرأ فيهما الواقعة والتوحيد (7).

وتظاهرت الرواية بقراءة التوحيد ثلاثا في الشفع والوتر، كرواية الحارث:

ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله (8) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: (ان أباه كان يفعله) (9).

وروى أبو الجارود عن الصادق عليه السلام: (ان عليا عليه السلام كان

صفحة ٣٠٩