ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ثلث الليل الأخير، ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق) (1).
وكل هذه الروايات ليس بينها تناف، لا مكان كون التفريق بعد الانتصاف، وكون التفريق من خصوصياته عليه السلام.
التاسع: الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم في أشهر الروايات، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟
قال: (فصل) (2)، وغيرها من الروايات.
وقد روى يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: التخيير بين التسليم وتركه (3). وروى كردويه الهمداني، قال: سألت العبد الصالح عن الوتر، فقال: (صله) (4).
وأشار في المعتبر إلى ترك هذه الروايات عندنا (5).
والشيخ أجاب عنها تارة بالحمل على التقية. وتارة بان التسليم المخير فيه هو (السلام عليكم) الأخيرة، ولا ينفي (السلام علينا) إلى آخره. وأخرى ان المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره، تسمية للمسبب باسم السبب، مثلما روى منصور عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال: (ركعتا الفجر (6) ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة، وان شاء لم يفعل) (7) وكل هذا محافظة على
صفحة ٣٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢