ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وما في المبسوط والجمل (1) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف (2) والدم المتخلف في اللحم، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.
الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا: إجماعا، ولقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة) (3).
وكذا ميت الآدمي: للأمر بغسله والاغتسال من مسه، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) (4).
وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة، لمساواة الجزء الكل.
والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل، معارضة: بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، اجماعا وللآية في الخنزير (5).
ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا مس ثوبك كلب، فان كان يابسا فانضحه، وان كان رطبا فاغسله) (6).
وقول الكاظم (عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير (فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله (7).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
صفحة ١١٣