ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وهل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف والمعتبر (1) اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلى الله عليه وآله (2)، ولرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن البتيراء (3)، يعني: الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات: يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة والفلق سبعا، وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا، ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، والنصر مرة، والاخلاص خمسا وعشرين مرة. ثم يدعوا بالمرسوم (4). ولم يذكر سندها، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب.
قال ابن إدريس: قد روي رواية في صلاة الأعرابي، فان صحت لا تعدي، لان الاجماع على أن الركعتين بتسليمة (5).
الخامس: تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، الا المغرب فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر) (6).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام: (لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) (7).
صفحة ٢٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢