ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
قال أيضا: ثم صلاة الليل، لرواية أبي بصير عنه عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام، قال: (قيام الليل مصحة للبدن، ورضى الرب، وتمسك بأخلاق النبيين، وتعرض لرحمته).
قلت: هذه التمسكات غايتها الفضيلة، اما الأفضلية فلا دلالة فيها عليها. وتظهر الفائدة في الترغيب في الأفضل ونذره، وغير ذلك.
الثاني: يكره الكلام بين المغرب ونافلتها، لرواية أبي الفوارس: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (1).
وعن أبي العلاء الخفاف عنه عليه السلام: (من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة) (2). ونقله ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (3) مع ضمانه صحة ما يورده في كتابه.
الثالث: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما، إحداهما:
رواية حفص الجواهري عن الهادي عليه السلام انها بعد السبع (4).
والثانية: رواية جهم، قال: رأيت أبا الحسن الكاظم عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث، وقال: (لا تدعها، فان الدعاء فيها مستجاب) (5). مع امكان حمل هذه على سجدة مطلقة وان كان بعيدا.
وقد روى استجابة الدعاء عقيب المغرب وبعد الفجر، وبعد الظهر وفي
صفحة ٢٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢