ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
للعصر وغيرها.
وعلى ما فصلناه دل ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إلى إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: (الصلاة إحدى وخمسون ركعة) (1) ومثله روى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير عن الصادق عليه السلام (2).
وسأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين) (3).
وهذا الخبر لم يتضمن نافلة العشاء الآخرة، وهو مذكور في خبر الفضيل ابن يسار (4) والحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام (5). وفي رواية الحارث:
(كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم) (6). وفي خبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (ركعتان بعد العشاء الآخرة، تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل) (7). وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام مثله (8) وقال: (وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة) (9). والجمع بينهما بجوارها من قعود ومن قيام.
صفحة ٢٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢