ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
معه ما يكفيه للوضوء، أيتوضأ به أو يتيمم؟ قال: (لا، بل يتيمم، الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء) (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) مثله، الا انه قال: (جعل عليه نصف الطهور) (٢) فيمكن ان يفهم منها عدم استيعاب الوجه والذراعين، ويمكن ان يراد بهما سقوط مسح الرأس والرجلين.
فروع ثلاثة: الأول: يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس، فالأقرب المنع، اما لمساواة الوضوء، واما تبعا للتيمم البياني.
الثاني: يجب المسح بالكفين معا. فلو مسح بأحدهما لم يجز، لما قلناه، وللاقتصار على المتقين. واجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى، لصدق المسح (٣) ويعارض بالشهرة.
الثالث: الأقرب: وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة، لما قلناه من البيان.
الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر، لإفادة (الباء) التبعيض، ومساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه، ولأن اليد حقيقة في ذلك وان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتقين، وروى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/38" target="_blank" title="سورة المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾</a> (4)، ثم قال:
(وامسح على كفيك من حيث موضع القطع) (5) ولما سبق.
صفحة ٢٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢