ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
المطلب الثالث: في التيمم.
وفيه الأبحاث الثلاثة.
فالأول في واجبه: وهو ايقاعه في وقت الصلاة، فلا يجوز تقديمه عليه اجماعا منا، للآية الدالة على وجوبه بإرادة الصلاة (1) ونفي الجواز علم من حيث أنه بدل عن الطهارة المائية فموضعه الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت.
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (2) علق التيمم على إدراك الوقت، وهو كالآية في الدلالة.
فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا ولا نفلا، لعدم شرعيته. نعم، لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها. ومن عليه فائته فالأوقات كلها صالحة لتيممه.
ولا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم، هو شرط في نية الوجوب. وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (فليصلها إذا ذكرها، فان ذلك وقتها) (3) لا ينفي ما عداه.
فروع: الأول: لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم، ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا، لما يأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عند التيمم، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم.
الثاني: تيمم للآية كالكسوف بحصولها.
وللجنازة بحضورها، لأنه وقت الخطاب بالصلاة. ويمكن دخول وقتها
صفحة ٢٥١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢