ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فروع ثلاثة:
الأول: لو كان الحدث من المرتمس، فان قلنا بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير، والا فليس له اثر. وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتب وان قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار (1) أمكن انسحاب البحث فيه.
الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء، أمكن المساواة في طرد الخلاف، وأولوية الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا في اكمال الرفع أو الاستباحة، وبه قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة (2).
الثالث: لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شئ سوى الوضوء. وتخيل:
بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف، لمنعه أولا، وحكم الشارع باكماله بالوضوء ثانيا بتقدير بقائه، ولزوم وضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.
ولو قدم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل، انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده، لعدم تأثيره بعد الحدث.
الثالثة: ماء الغسل على الزوج في الأقرب لأنه من جملة النفقة، فعليه نقله إليها ولو بالثمن، أو يمكنها (3) من الانتقال إليه، فلو احتاج إلى عوض كالحمام فالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذر غيره، دفعا لضرر.
ووجه العدم: ان ذلك مؤنة التمكين الواجب عليها. وربما فرق بين ماء غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.
وأما الأمة، فالأقرب: أنها كالزوجة، لأنه مؤنة محضة، وانتقالها إلى التيمم
صفحة ٢٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢