ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ونورا، إنك على كل شئ قدير (١).
وقال المفيد: إذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبي... إلى آخر ما مر (٢). ولعل استحباب الدعاء (٣) شامل حال الاغتسال وبعده.
وقال ابن بابويه: قال الصادق (عليه السلام): (من اغتسل للجمعة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة) (٤).
العاشر: الأقرب: استحباب غسل المسترسل من الشعر، لدلالة فحوى خبر: (من ترك شعرة من الجنابة) (٥) عليه.
الحادي عشر: ترك الاستعانة، لما ذكر في الوضوء.
وقول ابن الجنيد هنا يناسب قوله في الوضوء، حيث قال: وان كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب، أو كان تحت أنبوب، قطع ذلك ثلاث مرات، يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلا يديه. فظاهره جواز مباشرة الغير.
ويرده: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿حتى تغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (6) والاخبار الظاهرة في تولي المكلف ذلك.
الثاني عشر: حكم الفاضل رحمه الله باستحباب تخليل المعاطف والغضون، ومنابت الشعر والخاتم والسير قبل إفاضة الماء للغسل، ليكون أبعد من الاسراف، وأقرب إلى ظن وصول الماء (7)، وقد نبه عليه قدماء الأصحاب.
صفحة ٢٤٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢