ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فالمراد نفي الوجوب الذي يقوله كثير من العامة (1) توفيقا بين الاخبار.
الرابع: الدلك باليدين، لما فيه من المبالغة في الايصال.
الخامس: تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل استظهارا، كالشعر الخفيف، ومعاطف الآذان، والإبطين، والسرة، وعكن البطن في السمين، وما تحت ثديي المرأة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (فأما النساء اليوم فقد ينبغي أن يبالغن في الماء) (2). ومنه يعلم استحباب نقض المرأة الضفائر، وكذا في خبر جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (يبالغن في الغسل) (3).
وأما ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: (كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة، يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن) (4).
وما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يختضب فيصيب جسده ورأسه الخلوق الطيب والشئ اللكد مثل علك الروم وما أشبه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغير ذلك، فقال: (لا بأس) (5).
قلت: الخلوق بفتح الخاء وضم اللام ضرب من الطيب. واللكد اللاصق بعضه ببعض، يقال لكد عليه لكدا بفتح الكاف في المصدر وكسرها في الفعل إذا لصق به، وتلكد الشئ لزم بعضه بعضا.
صفحة ٢٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢