ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الرابع: هذا المني الخارج أو المشتبه مع عدم الاستبراء حدث جديد، فالعبادة الواقعة قبله صحيحة لاستجماعها للشرائط. ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب إعادة الصلاة، ورده (1) ولعل المستند الحديث المتقدم عن محمد (2) وهو ابن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب، أو على من صلى بعد أن وجد بللا حصل بعد الغسل.
وربما تخيل فساد الغسل الأول، لأن المني باق بحاله في مخرجه لا في مقره، كما قاله بعض العامة. وهو خيال ضعيف، لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي، ولهذا لو حبسه لم يجب به الغسل الا بعد خروجه عندنا (3) وعند أكثرهم (4).
المسألة الثانية عشرة: لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق عندنا، للحديث السالف (5)، ولا يستحب إعادة الغسل لتاركهما. نعم، مقطوع الأنف والشفتين يجب أن يغسل ما ظهر بالقطع، لالتحاقه بالظاهر، ولا عبرة بكونه باطنا بالأصالة.
ويجب غسل ما ظهر من صماخ الاذن، لأنه من البشرة، وعليه نبه الشيخان والصدوق بقولهم: ويخلل اذنيه بإصبعيه (6) ولا يجب تتبع الباطن من الصماخين.
ويجب غسل ما يبدو من الشقوق في البدن، وما تحت القلفة (7) بضم
صفحة ٢٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢