ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: (لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (1).
والشيخ حمله على أمرين: أحدهما أن يكون ذلك الشئ مذيا. والثاني أن الناسي يعذر، لدلالة مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا (2).
ويشكل: بان الخارج إذا حكم بأنه مني مع عدم البول، فكيف يعذر فيه الناسي؟ إذ الأسباب لا يفترق فيها الناسي. والعامد. نعم، روى عبد الله بن هلال وزيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شئ بعده، وفي خبر ابن هلال: أن ذلك مما وضعه الله عنه (3) وهذان ليس فيهما للناسي ذكر فان صح عذره حملا عليه، وحملهما الأصحاب على من لم يتأت له البول فاجتهد.
فخرج من هذا ان في الأخبار دلالة على أربعة أوجه:
أحدها: إعادة الغسل على كل من لم يبل ولم يجتهد، وعليه الأصحاب (4).
ونقل فيه ابن إدريس والفاضل الاجماع (5).
والثاني: ترك الإعادة على الاطلاق.
والثالث: إعادة الوضوء لا غير، وهو مفهوم كلام الصدوق (6).
والرابع: إعادة العامد الغسل بناء على أن الإعادة عقوبة على تعمد الاخلال بالواجب مع اشتباه الخارج، فمع النسيان يزول أحد جزئي السبب فلا يؤثر في الإعادة، وهذا يؤيد وجوب الاستبراء، هذا في تارك البول العاشرة: لو بال ولم يستبرئ ورأى بللا توضأ، لأن الغالب أن البول يدفع
صفحة ٢٣٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢