ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفاضل عكس، وعبارته هذه في المختلف: مثاله: إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق، فإنه يستصحب حال السابق على الزوال. فإن كان على تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. وان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (1).
قلت: هذان لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب، إذ مرجعهما إلى تيقن أحدهما والشك في الآخر، والأصحاب لا يتنازعون في ذلك.
ويرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر. وأيضا يمكن تعقب الطهارة للطهارة في التجديد، وتعقب الحدث الحدث، ولما استشعر في غير المختلف ذلك قيدهما بكونهما متحدين متعاقبين، وحكم باستصحاب السابق (2). وهو إذا تم ليس من الشك في شئ الذي هو موضوع المسألة، لأنها أمور مرتبة علم ترتيبها، غايته انه يلتبس السابق لعدم الحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدأ في السعي وهو يعلم الزوجية والفردية، فإنه متى لحظه الذهن علم المبدأ، ولا يسمى استصحابا عند العلماء، وقد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب، وهو: البناء على السابق.
وإذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين، فلا شك فيما قاله الأصحاب.
وفي التذكرة حكى الوجوه الثلاثة عن العامة، وعلل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة، وباحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين، قال: ولو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر: أنه متطهر بعد الحدث، فتباح له الصلاة. وعلل الاستصحاب بسقوط
صفحة ٢٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢