ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فقال: (انصرف، ثم توضأ، وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا)، ولم يبطلها باستدبار القبلة (1).
وروايات بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمم يشعر به أيضا (2).
وفي المختلف ألغى الرواية مع صحتها، وأوجب استئناف الطهارة والصلاة مع امكان التحفظ بقدر زمانها، وإلا بنى بغير طهارة كالسلس، محتجا بأن الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لانتفاء شرط الصحة، أعني: استمرار الطهارة (3). وهو مصادرة، وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب (4) إعادة الصلاة للمتمكن ، إلا أن يرتكب مثله في السلس، فالأولى: العمل بموجب الرواية، وفتوى الجماعة.
فرع: هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك، لاستوائهما في الموجب، وإشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا. والوجه: العدم، لأن أحاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث، وأنه لا مبالاة به.
والظاهر: أنه لو كان في السلس فترات، وفي البطن تواتر، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.
الخامسة: لو شك في الوضوء وهو على حاله، تلافي المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء، لأصالة عدم فعله، ولرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، وصرت إلى حالة أخرى في صلاة أو غيرها، وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه، فلا شئ
صفحة ٢٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢