ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن) (1).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (2).
الرابع عشر: ترك التمندل، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة) (3).
ولا ينافيه: ما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في المسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: (لا بأس) (4).
ورواية أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام): (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب) (5).
ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: (يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل) (2).
لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية، فيحمل على نفي التحريم. وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض. وقول الترمذي: لم يصح في هذا الباب شئ (7) شهادة على النفي.
وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل، وهو أحد قولي
صفحة ١٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢