ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
يؤجر والثالثة بدعة) (1).
وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم (2) لقول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة: (الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه) (3).
قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.
ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها (4).
وابن أبي عقيل: إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك (5) وابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها (6).
وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة (7) وهو حسن إن مسح بمائها.
وقال الكليني رحمه الله لما روى: (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة): وهذا دليل على أن الوضوء مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة الله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه. وإن الذي جاء عنهم أنه قال: (الوضوء مرتان) انه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاد، فقال: (مرتان) ثم قال: (ومن زاد على مرتين لم يؤجر). وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمسا. ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث (8).
قلت: هذا نحو كلام ابن بابويه، والتأويل مردود باطلاق الأحاديث.
هذا كله إذا لم يتق، فلو ثلث للتقية فلا تحريم هنا ولا كراهية قطعا،
صفحة ١٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢