ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويستحب الدعاء بعد التسمية بقوله: (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا) (1) لما يأتي. ويقرأ الحمد والقدر، قاله المفيد (2).
الرابع: غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء، مرة من النوم والبول، ومن الغائط مرتين، وقد تقدم (3).
ولا يجب، لعدم تحقق النجاسة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): (نعم) في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ (4).
وما روى أبو هريرة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (5) لم يثبت عندنا، مع إنكار بعض الصحابة على الراوي، وقالوا:
فما نصنع بالمهراس؟ (6). ولو سلم حمل على الندب، فان ظاهر التعليل يدل عليه.
وما رويناه عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من نهيه عن إدخال يده بعد البول حتى يغسلها، وكذا بعد النوم لأنه لا يدري حيث كانت يده (7) محمول على الكراهية توفيقا.
ولا فرق بين نوم الليل والنهار، ولا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، وكون النائم مسرولا أو غيره. والمعتبر مطلق النوم، فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن، ولا فرق بين غمس بعضها
صفحة ١٧٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢