ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
المتقدم في الهواء المعتدل. ولا يجوز التفريق بين الوضوء، بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل. وبعض أصحابنا يذهب إلى أن اعتبار الجفاف عند الضرورة، وانقطاع الماء وغيره من الأعذار (1) وفيه تصريح باعتبار الجفاف، ومصير إلى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على ما يبتدئ منه، ولا يكفيه بقاء البلل على غيره في ظاهر كلامهما.
وقال الشيخ نجيب الدين ابن سعيد في الجامع: والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فان فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء، وإن لم يجف بنى عليه (3).
وليس فيه تصريح بأحدهما.
وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما، واحتجا بحجته، وبأن الوضوء البياني وقع متابعا تفسيرا للأمر الإجمالي، فتجب المتابعة كوجوب المفسر (3). وفي المختلف احتج بخبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (أتبع وضوءك بعضه بعضا) (4).
والمختار: المراعاة، والأخبار لا تدل على أكثر منها.
والجواب عن تمسك الشيخ: بأن الفورية لا ينافيها هذا القدر من التأخير، خصوصا مع كونه مبينا في الأخبار بالجفاف.
ومتابعة الوضوء البياني مسلمة، ولكن لم قلتم بمنافاة هذا اليسير من التأخير لها؟ وإلا لوجب مراعاة القدر الذي تابع فيه من الزمان ومطابقته له، مع اعتضاده بأحاديث الجفاف.
وأما خبر الحلبي فهو في سياق وجوب الترتيب في الوضوء، والمراد بالمتابعة اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه، لأنه قال فيه: (إذا نسي الرجل أن
صفحة ١٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢