ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
سلام (1).
ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (تابع كما قال الله تعالى: إبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم امسح الرأس والرجلين. ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ، إبدأ بما بدأ الله به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع، وان مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجلين) (2).
وفي هذه الرواية دلالة من عدة أوجه على الترتيب، إلا أنه لم يبين فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على اليسرى، لاستفادته من الوضوء البياني ومن أخبار أخر:
كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البادي بالشمال قبل اليمين: يعيد اليمين ويعيد الشمال (3).
وكبيان الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى، ثم غمس يده فغسل اليسرى (4).
وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) فيمن نسي غسل يساره: (يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شئ غيرها ) (5) فالمراد بالوحدة من بين المغسولات، وبنفي الإعادة لما سبق عليها، توفيقا بينها وبين غيرها:
كرواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وان نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي، ويعيد ما بقي لتمام الوضوء) (6).
صفحة ١٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢