ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الوضوء من غير (1).
وهل يشترط جفاف الرجل من الماء؟ نص ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز المسح عليهما رطبتين (2). وبالغ ابن الجنيد فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة (3). قال ابن إدريس: لأنه ماسح اجماعا، والظواهر (4) من الآي والأخبار تتناوله (5).
وقال المحقق: لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء (6).
واما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
وقوى الفاضل المنع، محتجا بأنه مسح بماء جديد (7)، وهو بإزاء قول المحقق. وله أن يقول: الواجب في المسح مسماه، والجري فيه غير معتبر، وهذا صادق مع هذا الجديد، لأنه وان قل فلا يقصر عن المسمى.
نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. وبالجملة ما ذكروه قوي، وما ذكره أحوط.
الثالثة: هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟
يحتمل ذلك، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، ولحديث الأخوين عن الباقر (عليه السلام) (8). ومنعه في المعتبر بعد التردد، محتجا بأنه لابد من الاتيان بالغاية (9) ولا ريب انه أحوط، وعليه عمل الأصحاب.
الرابعة: هل يجزئ النكس؟ المشهور: نعم، لخبر حماد بن عثمان
صفحة ١٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢