ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الثالث عشر: ثلاث، للفأرة مع عدم الأمرين. لما مر.
وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان أو ثلاث (1) - وهو مأخذ ضعيف.
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها، معللا بأن لها نفسا سائلة، أومأ إلى الثلاث، لقول الصادق (عليه السلام): لموت الحيوان الصغير دلاء، وأقل محتملاته الثلاث (2).
وللوزغة عند الصدوق (3) والشيخين (4) وأتباعهما (5) لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وللعقرب عند الشيخ (7) وأتباعه (8) ولا نص صريحا فيه.
وقيل فيهما بالاستحباب، لعدم النجاسة، وجواز أن يكون لضرر السم.
الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع، والذي عن الصادق (عليه السلام) في بول الفطيم دلو (9).
وللعصفور. لقول الصادق (عليه السلام) (10).
صفحة ٩٨