ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
السادس: لو جف ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه كما مر ولو من مسترسل اللحية طولا وعرضا، لما بينا من استحباب غسله. ولو تعذر لافراط الحر وشبهه أبقى جزء من اليسرى أو كلها ثم تغمس في الماء، أو يكثر الصب ويمسح به، ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وان أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود.
السابع: لو مسح على الحائل لضرورة ثم زال السبب، فالأقرب: عدم الإعادة، للامتثال، وقيامه مقام المحل.
ووجه الإعادة: تقدر الطهارة بقدر الضرورة.
قلنا: اي دليل قام على ذلك، وحمله على المتيمم والمستحاضة قياس.
الواجب الخامس: مسح الرجلين، باجماعنا، لدلالة الكتاب والسنة عليه.
أما الكتاب، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1)، وعطف الأرجل على الرأس الممسوح إما لفظا أو محلا، وهو أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب وللفصل وللاخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. ولأن العمل بالقراءتين واجب وهو بالعطف على الموضع.
ولو عطف على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، والغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو خلاف الاجماع الا من الناصر الزيدي (2). وان خير بينهما فلم يقل به غير الحسن والجبائي وابن جرير (3). وقد استقر الاجماع بعدمهم على خلافهم، وتعيين أحدهما ترجيح من غير مرجح.
لا يقال: الغسل مسح وزيادة فنكون عاملين بهما.
صفحة ١٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢