ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الثامنة: يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب، لأنه مظنة التبذل، وتمسح بثلاث أصابع.
ويجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع، وتجزئ الأنملة، قاله الصدوق والمفيد رحمها الله (1). والذي في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (يجزئها ان تمسح قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي خمارها) (2).
نعم، في رواية الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام): (لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال، انما المرأة إذا أصبحت مسحت برأسها وتضع الخمار عنها، وفي الأربع الباقية تمسح بناصيتها) (3).
فروع:
الأول: الفرض بالمسح عندنا وصول البلة بواسطة اليد، ولا يكفي وصول البلة وحدها. فلو قطر على المحل (ماء الوضوء) (4) أو مسح بآلة غير اليد، لم يجز لمخالفته المعهود.
ولو مسح على حائل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز، لاقتضاء (الباء) الالصاق مع التبعيض. نعم، لو أدخل يده تحت الجبهة ومسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية، أجزأ. ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح، فالأقرب: عدم الاجزاء، لعدم مسمى المسح.
والظاهر: أن باطن اليد أولى. نعم، لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ولو تعذر المسح بالكف، فالأقرب جوازه بالذراع.
الثاني: يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدم، لصدق الناصية عليهما. ولو مسح على الشعر خارج عن المقدم، لم يصح ولو جمعه على
صفحة ١٤١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢