ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الاسم لها.
الثالث: يجب غسل الكف والأصبع والذراع الزوائد تحت المرفق، لتبعية اليد.
ولو كانت له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب، ولو تميزت غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة. وعليه يحمل إطلاق المبسوط: بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق، إلا أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية (1).
ويمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع والمختلف (2)، للعموم. وان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
وتعلم الزائدة (3) بالقصر الفاحش ونقص الأصابع، وفقد البطش وضعفه.
ولو تدلى جزء من غير المحل إلى المحل، أو من المحل إلى المحل، وجب غسله. ولو تدلى من المحل إلى غير المحل سقط غسله، لخروجه عن المسمى.
ويمكن الوجوب، كالظفر الطويل.
ولو انفصل من أحد المحلين، فالتحم رأسه في الآخر، وتجافى الوسط، فهو كالنابت في المحلين: يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره وباطنه.
الرابع: لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4). ولو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض. نعم، يستحب
صفحة ١٣٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢