ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
إلى فعل أغنى الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعلمها، حتى أن الإخبار خالية عن تشخص (١) نية، إلا ما سنذكر في الحج والعتق إن شاء الله.
لكن قال في التهذيب في تأويل خبر إعادة الوضوء بترك التسمية: أن المراد بها النية (٢). وفي الخلاف والمختلف نقل الإجماع على وجوبها (٣). وفي المعتبر أسنده إلى الثلاثة وابن الجنيد، وقال: لم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين (٤). ولم يحتج في الخلاف بغير الأخبار العامة في النية (٥). ومن ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين.
والجعفي قال: لا عمل إلا بنية، ولا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه. وابن الجنيد عطف على المستحب قوله: وأن يعتقد عند إرادة طهارته أنه يؤدي فرض الله فيها لصلاته: قال: ولو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة، ثم اعتقد ذلك وهو في عملها، أجزأه ذلك.
وهذان القولان مع غرابتهما مشكلان، لأن المتقدمة عزم لا نية، والواقعة في الأثناء أشكل، لخلو بعضه عن نية. وحمله على الصوم قياس محض، مع الفرق بأن ماهية الصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدد الأفعال، واستحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا.
فإن احتج ابن الجنيد على الاستحباب بأنه تعالى قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (٦) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة 6">﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (7) ولم يذكر النية، وبأن الماء مطهر مطلقا فإذا استعمل في مواضعه وقع موقعه.
صفحة ١٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢