ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الأصحاب.
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر) (1).
ورواية (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): (كل من (غسل) (3) ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل)) (4) مطرحة، وحملها في التهذيب على الندب (5) كما سبق، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) تحمل على الندب، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.
تنبيه:
ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (7). ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك (8).
قال في المعتبر: الذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح
صفحة ٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢