ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تلك) (١).
وأما قضاء الدين عن الميت، فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟). قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق بالقضاء) (٢).
إذا تقرر ذلك، فلو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/181" target="_blank" title="سورة البقرة: 181">﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾</a> (3).
ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة، لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: (أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله عز وجل يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (4).
وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام): (لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهود ونصارى لوضعت فيهم، إن الله يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه) الآية (5).
قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام:
صفحة ٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢