ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وآله) والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (1) ولأن التربيع يدل على التسطيح، ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة وهو يدل على أنه امر متعارف.
واحتج الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج، قال قال علي (عليه السلام): (أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا ألا طمسته) (2) وفيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا.
وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر (عليه السلام): (وسوي قبره) (3). (وسوي عليه) (4) دليل على التسطيح.
الرابعة عشرة: لا يطرح في القبر من غير ترابه، ونقل فيه في التذكرة الإجماع (5) لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) أن يزاد في القبر على حفيرته، وقال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه) رواه عقبه بن عامر (6) رويناه عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه) (7).
وفي الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): (كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر، فهو ثقل على الميت) (8).
صفحة ٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢