441

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرجل، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (1).

قلنا ما ذكر كافي في هذا المطلوب.

الحادية عشر: يستحب الخروج من قبل الرجلين، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (لكل شئ باب، وباب القبر مما يلي الرجلين) (2). ومثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).

وروى السكوني عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: (من دخل القبر، فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين) (4).

والظاهر أن هذا النهي أو النفي للكراهية.

ووافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل، وقال في المرأة: يخرج من عند رأسها (5) لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، والأحاديث المطلقة.

الثانية عشرة: يستحب إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف، لخبر محمد ابن الأصبغ عن بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام).

وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه (6).

وأقله ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك (7)، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): انه حثا على ميت مما

صفحة ٢٥