ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ولا ينافيه خبر عبد الله العنبري عنه (عليه السلام): (لا يدفن ابنه، ولا بأس بدفن الابن أباه) (1) لأن المكروه لا بأس به، وهو مشعر بأن الكراهة في جانب الأب الدافن أشد.
وعلل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة. وقد روي عبيد بن زرارة أن الصادق (عليه السلام) رأى والدا يطرح على ابنه التراب، فأخذه بكفيه وقال: (لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب). ثم قال: (أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه) (2).
فرع:
الزوج أولى من المحارم بالمرأة، لما تقدم في الصلاة. ولو تعذر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة (3). يدخل يده من قبل كتفيها، وآخر يدخل يده تحت حقويها، قاله ابن حمزة (4).
التاسعة: يكره فرش القبر بساج أو غيره، إلا لضرورة كنداوة القبر، لمكاتبة علي بن بلال إليه: ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فنفرش القبر بالساج، أو نطين عليه؟ فكتب: (ذلك جائز) (5) والظاهر أنه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب (6).
صفحة ٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢