431

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

مخالف لما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) من الحفر.

وكذا لا يجزئ جعله في تابوت من صخر أو غيره، مكشوفا أو مغطى، وان حصل الغرضان، لعدم مسمى الدفن، ويجزئ مع التعذر. نعم، لو دفن بالتابوت في الأرض جاز، لكنه مكروه إجماعا، نقله في المبسوط (1) ولافرق في الكراهية بين أنواع التابوت.

صفحة ١٥