ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويعارض بما تقدم.
ويجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرف أو مباح، خالية عن الميت طم بها، لتحريم التصرف في ملك الغير، وتحريم نبش القبور لأدائه إلى المثلة والهتك، وعلى تحريمه إجماع المسلمين، وقول الشيخ في المبسوط: يكره (1) الظاهر أنه أراد التحريم، لأنه قال بعد: ولو حفر فوجد عظاما رد التراب ولم يدفن فيه شيئا (2)، قال المحقق: لأن القبر صار حقا للأول بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمته بالثاني (3).
أما دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداء فيكره، قال في المبسوط: لقولهم (عليهم السلام): (لا يدفن في قبر واحد اثنان) (4) ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أفرد كل واحد بقبر (5) ومع الضرورة تزول الكراهية، بأن تكثر الموتى ويعسر الإفراد، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال للأنصار يوم أحد: (إحفروا، وأوسعوا، وعمقوا، واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم قرآنا) (6).
فرعان:
الأول: المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد، فالرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كذا قاله الشيخ (7).
ولو تساوت الطبقة قدم الأفضل كما تضمنه الخبر، إلا في الأب وابنه، فإن الأب مقدم مطلقا لحرمة الأبوة. وكذا تقدم الام على البنت، ولا تقدم على الابن.
صفحة ٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢