373

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء) (1) وخبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) في صلاة النساء بلا رجال: (لا تتقدمهن امرأة) (2).

وفي انفراد الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (لا تقف معهم، تقف منفردة) (3) فان الضمير يدل على الرجال، واطلاق الانفراد يشمل النساء، وبه قطع في المبسوط (4) وتبعه ابن إدريس (5) والمحقق (6).

الثالثة: لو تعدد الوارث فالزوج أولى، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الزوج أحق من الأب والولد والأخ (7).

وفي خبرين عنه (عليه السلام) معتبري الاسناد: الأخ أحق من الزوج (8) وحملا على التقية، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما، وبحفص بن البختري في الاخر (9).

قلت: قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان (10) ووثق النجاشي حفصا (11).

وقال في المعتبر: أن سند الأولى سالم (12) مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس

صفحة ٤١٩