ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ولأنه تبرج، السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي (عليه السلام): (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قعد) (1) ولخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنه لم يقم، فقيل له: إن الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): (والله ما فعله الحسين، ولا أحد منا)، فتشكك القائل (2).
نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنى الحناط عن الصادق (عليه السلام): (كان الحسين جالسا، فمرت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرت جنازة يهودي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فكره أن تعلو رأسه) (3).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (4) منسوخ.
السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد: فجوزه في الخلاف (5)، ونفى عنه البأس ابن الجنيد (6) للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال اليهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:
(خالفوهم) (7).
صفحة ٣٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢