347

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

مناطق
سوريا
الامبراطوريات
المماليك

قال المحقق: وبه رواية نادرة، ولا بأس بمتابعته تفصيا من المكروه (1).

قلت: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول قفوا، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم) (2).

ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء، ويظهر من ابن حمزة تحريمه (3). اما صاحب الجنازة، فيخلعه ليتميز عن غيره، لما مر، ولخبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام) (4) وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) (5).

وذكره الجعفي، وابن حمزة (6) والفاضلان (7).

وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز - بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر من فوقها - على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما. وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز (8) فكأنه يخص النهي (9) في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز.

وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين، لعدم الدليل عليهما، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ (10). ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز (11). ولعله إنما أنكر هذا

صفحة ٣٩٣