ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
بأس ان يمشي بين يديها) (1). وعن جابر عن الباقر (عليه السلام): (قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في مشيه خلفها، فقال: ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم) (2).
وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): يمنع المشي امام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه (3). وما رواه العامة من رؤية ابن عمر النبي (صلى الله عليه وآله) والأولين يمشون أمامها (4) لم يثبت، ولو سلم فهو حكاية حال، فجاز أن يكون لبيان الجواز منه (عليه السلام)، وأما فعلهما فليس حجة بمجرده.
وابن الجنيد قال: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقه وراءها، وروى الحسين بن عثمان: ان الصادق (عليه السلام) تقدم سرير (5) ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (6).
وكثير من الأصحاب يرى كراهية المشي أمامها (7)، وفي النهاية جعل تركه أفضل (8)، وهو الأولى.
ويكره الركوب، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تشييع جنازة أنصاري: (إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون)، رواه عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) (9). وروى العامة عن ثوبان: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢