ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة) (1)، قال الشيخ في التهذيب:
لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم (2).
قلت: قال أبو عبيد والجوهري: الحلة: إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن (3) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة، وقد قال أهل اللغة: هي برد يمان، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.
الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة، لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه) (4).
ويستحب إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):
(أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم) (5).
وروى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إن أباه أوصى بإجادة كفنه، وقال: (إن الموتى يتباهون بأكفانهم) (6).
وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها) (7). والتنوق فيها: تطلب أحسنها وأعجبها.
ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تغالوا بالكفن،
صفحة ٣٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢